الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
167
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
دخالة لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء في جوف الأرض فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محقّقة . وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة « 1 » ، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين : الأولى : ان يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز « 2 » مفوّتا للملاك على المكلّف « 3 » وعدم كونه كذلك « 4 » ، فإنه إذا لم نقل باشتراط « * » القدرة في مرتبة جعل الحكم « 5 » الذي هو مفاد الدليل أمكن التمسك باطلاق الدليل لاثبات الوجوب « 6 » على العاجز - وان لم تكن هناك إدانة - ونثبت
--> ( * ) كان الأولى ان يقول هكذا « فإنه إذا لم تشترط القدرة . . . ( وبعد خمسة أسطر ) وأمّا إذا كانت القدرة شرطا . . . »